In regard to your question about Artificial Flavors in food items. Firstly, we need to understand that the there are two types of Alcohol in accordance to the Ulama:
1. Khamr – Which is an Alcohol that is derived from Dates and Grapes1
2. Non Khamr – Which is an Alcohol that is not derived from Dates and Grapes
In the ruling of Khamr even in a minuscule amount it is considered Haram and is completely Impure whether it can intoxicate a person or not.2
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) having said:
Khamr is prepared from the (fruit) of these two trees-date-palm and vine. صحيح مسلم (3/1573)
As opposed to something that is not derived from dates and grapes. The Ulama have stated that this type of alcohol would not be considered impure because:
1. it cannot intoxicate a person
2. found such a small quantity.
3. being in realm of Umum al-Balwa meaning that is almost unavoidable.3
with the condition that it doesn’t come from dates or grapes and that it is not used for Amusement, Futility, and as an Imitation of the non-believers.4
ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا إذا لم يشرب للهو والطرب
“Nabidh of honey, fig, wheat, barley, and millet seeds it is permissible (to use) whether it is cooked or not, is not to be used for futility and for amusement.” الإختيار لتعليل المختار (4/101)
Concerning the specific issue of Artificial flavors, it does contain a small trace amount of ethanol alcohol (Non Khamr) which goes through a process of Esterification which is when two chemicals like an alcohol and an acid are used as reactants to form an Ester. Esters are common in organic chemistry and biological materials, and often have characteristics that are pleasant such as a fruity odor. This leads to their extensive use in the fragrance and flavor industry.
In conclusion the Ethanol Alcohol which is of a Non Khamr origin5 typically found in Artificial flavors is permissible6 on the bases of it being Non Khamr and having a minuscule amount that cannot lead to intoxication.
Allah Knows Best
Zain Al-Abidin
<fn>1)لأول الخمر وهي النيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي لذاتها وفي قوله تعالى: – {إنما الخمر والميسر} الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح
رد المحتار (1/676)
2 حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال: حرام الخمر بعينها والسكر من كل شراب. قال: حدثنا محمد بن زكرياء العلائي قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رصي الله عنه ونحوه. وقد روى عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر لعينها حرام والسكر من كل شراب
شرح مختصرالطحاوي (6/364-365)وانظر: السنن الكبرى للبيهقي
وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب، ففي هذا الحديث أن غير الخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها
مختصرإختلاف العلماء(4/375)
عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب
شرح معاني الآثار (4/214)
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة
صحيح مسلم (3/1573)
3 ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال
مختصر القدوري(1/221)
وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ في المبسوط للسرخسي(24/17)
ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا إذا لم يشرب للهو والطرب لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين والمراد بيان الحكم ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره وعن محمد أنه حرام
الإختيار لتعليل المختار(4/101)
ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا كان من غير لهو وطرب
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/396)
وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره لا يجيء منه خمر على الحقيقة بحال، فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ، ولم يحد من سكر منه، وكان السكر منه كالسكر من الأدوية المسكرة، فلا توجب حدا ولا يكون قليلها محرما
شرح مختصر الطحاوي (6/373)
فى الجامع الصغير للإمام محمد: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر وهو التي من ماء التمر، ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه، والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به
الجامع الصغير (1/485)
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما وعبارة المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى … ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة فيقال كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا
رد المختار(1/316)
4 والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب
كنز الدقائق (1/719)
ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال
مختصر القدوري(1/221) 5 https://www.extractohol.com/ethyl-alcohol
6 وقال محمد رضي الله عنه بعد ذلك: ما أسكر كثيره فأحب إلي ترك شربه ولا أحرمه وبه نأخذ
شرح مختصر الطحاوي(6/358)
فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان سوى ذلك من الأشربة فالسكر من حرام، وما سوى ذلك منه مباح، هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله
شرح معاني الآثار (4/215)
قال فى الينابيع: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد فيه روايتان، في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه، وفي رواية قال: لا أحرمه ولا أشرب منه، والصحيح قولهما، وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهما، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة
التصحيح والترجيح (1/412)
والصحيح أنه يحل شربه إلا القدح المسكر في فتاوى قاضيخان (3/398)</fn>