Regarding your question about the Khuffayn falling to the heel during the Tawaf of Umrah not caused by one’s own intent. Firstly, we need to understand that the Ulama have mentioned:
أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وإلا فلا
(If the Khuff exceeds the heel then the Masah is broken excluding that it doesn’t break)
Now we recognize that if a person takes his Khuff off beyond the heel that his Masah is broken and he will have to wash both feet however if the Khuff doesn’t fall beyond heel then his Wudhu and Masah is still intact. Now factor in the added condition of it being one own intent we see that multiple Ulama have mentioned:
بما إذا كان بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن: أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع
(When the person has the intention of removing the Khuff beyond the heel then definitely his Masah will break, however if the person does not intend for his Khuff to be removed then the Masah will remain intact.)
In conclusion after analyzing all these factors we can understand that the person whose Khuff falls to the heel without his own intent that the Masah is intact and by extent the Tawaf of Umrah will not be affected.
Allah Knows Best
Zain Al-Abidin
Walaykum Salaam
<fn>
حاشية ابن عابدين (1/42<fn>
ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله؛ وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن: أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني. لكن باختصار، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار 143/1)
(و خروج أكثر قدمه) من انطف الشرعى و كذا أخرجه(نزع) في الأصح اعتبار الأكثر ولا غير بخروج عقبه و دخول و ما روي من الماضي بزوال عقبه فقيض بما إذا كان بنية نزع أخلف اما اذا لم يكن أي زوال عقبه بنية بل لسعة و غيرها فلا ينتقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي تعز بالنهاية وكذا اقهستاني لكن باختصار حتي زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه
) بدائع الصنائع (1/ 13)
ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف ولو أخرج بعض قدمه أو خرج بغير صنعه روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وإلا فلا
) بدائع الصنائع ۱/١٤۹(
وَلَوْ أَخْرَجَ الْقَدَمَ إلَى السَّاقِ اُنْتُقِضَ مَسْحُهُ، لِأَنَّ إخْرَاجَ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ إخْرَاجٌ لَهَا مِنْ الْخُفِّ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ قَدَمِهِ، أَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ الْعَقِبِ مِنْ الْخُفِّ اُنْتُقِضَ مَسْحُهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ اُنْتُقِضَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِّ مِقْدَارُ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ بَقِيَ الْمَسْحُ، وَإِلَّا اُنْتُقِضَ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّهُ يَسْتَمْشِي فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْمَشْيُ الْمُعْتَادُ بَقِيَ الْمَسْحُ، وَإِلَّا فَيُنْتَقَضُ.
(البناية شرح الهداية 1/602)
هو المروي عن أبي يوسف. وفي ” شرح الطحاوي ” إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه. وعن محمد: إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا، وهذا إذا قصد النزع ثم بدا له أن لا ينزع، فإذا كان لزوال العقب فلبس الخف فلا ينتقض المسح.
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص455/ 1)
قال أبو جعفر: (ومن خلع خفيه أو احدهما، أو أخرج عقبه من موضعه من خفه إلى ساقه: كان عليه أن يغسل رجليه جميعًا، ولا ينقض ذلك بقية وضوئه).
وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه، لزمه غسل الرجل المنزوع منها الخف، فإذا انتقض المسح في احدهما: انتقض في الآخر.
) العناية شرح الهداية (1/154
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ أَكْثَرُ الْعَقِبِ مِنْ مَوْضِعِهِ إلَى السَّاقِ بَطَلَ مَسْحُهُ: يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ إذَا بَدَا لَهُ نَزْعُ الْخُفِّ فَحَرَّكَهُ لِلنَّزْعِ حَتَّى زَالَ عَقِبُهُ. وَأَمَّا إذَا زَالَ بِاعْتِبَارِ سَعَةِ الْخُفِّ لَمْ يَبْطُلْ إجْمَاعًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.
وَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَسْحَ إنَّمَا يَبْقَى بِبَقَاءِ مَحَلِّ الْغَسْلِ فِي الْخُفِّ وَلَمْ يَبْقَ بِزَوَالِ الْعَقِبِ أَوْ أَكْثَرِهَا إلَى السَّاقِ فَلَا يَبْقَى الْمَسْحُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِّ مِنْ الْقَدَمِ قَدْرُ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا: يَعْنِي إذَا قَصَدَ النَّزْعَ كَمَا ذَكَرْنَا اُعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ بَقَاءُ مِقْدَارِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ مَا سِوَاهُ كَلَا خُرُوجٍ.</fn>